أو ضمان ( وقبض بعض ثمن والقول للمنكر ) بيمينه . وقال زفر والشافعي : يتحالفان ( ولا )
تحالف إذا اختلفا ( بعد هلاك المبيع ) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به ( وحلف المشتري )
إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري . وقال محمد والشافعي : يتحالفان ويفسخ على قيمة
الهالك وهذا لو الثمن دينا ، فلو مقابضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو
قيمته ، كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير
تحالفا ولزم المشتري رد القيمة . سراج ( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه
كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة
رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضي البائع بترك حصة الهالك ) أصلا فحينئذ
الدر المختار — صفحة 113
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٣