تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أو ضمان ( وقبض بعض ثمن والقول للمنكر ) بيمينه . وقال زفر والشافعي : يتحالفان ( ولا ) تحالف إذا اختلفا ( بعد هلاك المبيع ) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به ( وحلف المشتري ) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري . وقال محمد والشافعي : يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن دينا ، فلو مقابضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته ، كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة . سراج ( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضي البائع بترك حصة الهالك ) أصلا فحينئذ