( وبدئ ب ) - يمين ( المشتري ) لأنه البادئ بالانكار ، وهذا ( لو ) كان ( بيع عين بدين وإلا ) بأن كان
مقايضة أو صرفا ( فهو مخير ) وقيل يقرع . ابن ملك . ويقصر على النفي في الأصح ( وفسخ
القاضي البيع بطلب أحدهما ) أو بطلبهما ، ولا ينفسخ بالتحالف ولا بفسخ أحدهما بل بفسخهما .
بحر ( ومن نكل ) منهما ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء ، وأصله قوله ( ص ) : إذا اختلف المتبايعان
والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا ، فلو في ضمن
شئ كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف ، كما لو اختلفا في وعصف
المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف .
ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما ) لأنه لا يختل به قوام العقد
نحو ( أجل وشرط ) رهن أو خيار
الدر المختار — صفحة 112
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٢