تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( وبدئ ب‍ ) - يمين ( المشتري ) لأنه البادئ بالانكار ، وهذا ( لو ) كان ( بيع عين بدين وإلا ) بأن كان مقايضة أو صرفا ( فهو مخير ) وقيل يقرع . ابن ملك . ويقصر على النفي في الأصح ( وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما ) أو بطلبهما ، ولا ينفسخ بالتحالف ولا بفسخ أحدهما بل بفسخهما . بحر ( ومن نكل ) منهما ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء ، وأصله قوله ( ص ) : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا ، فلو في ضمن شئ كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف ، كما لو اختلفا في وعصف المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف . ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما ) لأنه لا يختل به قوام العقد نحو ( أجل وشرط ) رهن أو خيار
الدر المختار — صفحة 112 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي