تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فيحرر .

باب التحالف

لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين ( اختلفا ) أي المتبايعان ( في قدر ثمن ) أو وصفه أو جنسه ( أو ) في قدر ( مبيع حكم لمن برهن ) لأنه نور دعواه بالحجة ( وإن برهن فلمثبت الزيادة ) إذ البينات للاثبات ( وإن اختلفا فيهما ) أي الثمن والمبيع جميعا ( قدم برهان البائع لو ) الاختلاف ( في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع ) نظرا لاثبات الزيادة ( وإن عجزا ) في الصور الثلاث عن البينة ، فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها ( و ) إن ( لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا ) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار