فيحرر .
باب التحالف
لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين ( اختلفا ) أي المتبايعان ( في قدر ثمن ) أو وصفه أو
جنسه ( أو ) في قدر ( مبيع حكم لمن برهن ) لأنه نور دعواه بالحجة ( وإن برهن فلمثبت الزيادة ) إذ
البينات للاثبات ( وإن اختلفا فيهما ) أي الثمن والمبيع جميعا ( قدم برهان البائع لو ) الاختلاف ( في
الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع ) نظرا لاثبات الزيادة ( وإن عجزا ) في الصور الثلاث عن
البينة ، فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها ( و ) إن ( لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا ) ما لم
يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار