تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
قلت : ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه ، وأما مذهب المدعي ففيه خلاف . والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا ، واعتمده المصنف ( وكذا ) أي يحلف على السبب إجماعا ( في سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته ( كعبد مسلم يدعي ) على مولاه ( عتقه ) لعدم تكرر رقه ( و ) أما ( في الأمة ) ولو مسلمة ( والعبد لكافر ) فلتكرر رقهما باللحاق حلف مولاهما ( على الحاصل ) والحاصل اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرر ( وصح فداء اليمين والصلح منه ) لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقال الشهيد : الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب . قال في البحر : أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ) أبدا لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء أو الصلح لان المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو هبته لا يصح وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لان التحليف للحاكم . بزازية . وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع . درر . فرع : استحلف خصمه فقال حلفتني مرة ، إن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل وإلا فله تحليفه . درر . قلت : ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطلاق إني لا أحلف