قلت : ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه ، وأما مذهب المدعي ففيه خلاف .
والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا ، واعتمده المصنف ( وكذا ) أي
يحلف على السبب إجماعا ( في سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته ( كعبد مسلم يدعي ) على مولاه
( عتقه ) لعدم تكرر رقه ( و ) أما ( في الأمة ) ولو مسلمة ( والعبد لكافر ) فلتكرر رقهما باللحاق
حلف مولاهما ( على الحاصل ) والحاصل اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرر ( وصح
فداء اليمين والصلح منه ) لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقال الشهيد : الاحتراز عن
اليمين الصادقة واجب . قال في البحر : أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ( ولا يحلف ) المنكر (
بعده ) أبدا لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء أو الصلح لان المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا
بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو هبته لا يصح وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال
لان التحليف للحاكم . بزازية . وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع . درر .
فرع : استحلف خصمه فقال حلفتني مرة ، إن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل وإلا فله
تحليفه . درر .
قلت : ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطلاق إني لا أحلف
الدر المختار — صفحة 110
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٠