يرتفع ( على الحاصل ) أي على صورة إنكار المنكر ، وفسر بقوله ( أي بالله
ما بينكما نكاح قائم و ) ما بينكما ( بيع قائم وما يجب عليك رده ) لو قائما أو بد له لو هالكا ( وما هي بائن منك ) وقوله :
( الآن ) متعلق بالجميع . مسكين ( في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق ) فيه لف ونشر لا على
السبب : أي بالله ما نكحت وما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعي عليه أيضا لاحتمال طلاقه
وإقالته ( إلا إذا لزم ) من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدي فيحلف ) بالاجماع ( على السبب )
أي على صورة دعوى المدعي ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه
شافعا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده فيتضرر المدعي .
الدر المختار — صفحة 109
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٩