( ويغلظ بذكر أوصافه تعالى ) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير ( والاختيار ) فيه و ( في صفته إلى
القاضي ) ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين ( فلو حلف بالله ونكل عن التغليظ لا يقضي عليه
به ) أي بالنكول ، لان المقصود الحلف بالله وقد حصل زيلعي ( لا ) يستحب التغليظ على المسلم
( بزمان و ) لا ب ( - مكان ) كذا في الحاوي ، وظاهره أنه مباح ( ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل
التوراة على موسى ، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، والمجوسي بالله الذي خلق
النار ) فيغلظ على كل بمعتقده ، فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى . اختيار ( والوثني بالله تعالى ) لأنه يقر به
وإن عبد غيره ، وجزم ابن الكمال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى .
قلت : وعليه فبماذا يحلفون . وبقي تحليف الأخرس أن يقول له القاضي عليك عهد الله
وميثاقه إن كان كذا وكذا ، فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفا ، ولو أصم أيضا كتب له ليجيب
بخطه إن عرفه وإلا فبإشارته ، ولو أعمى أيضا فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي . شرح
وهبانية ( ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ) لكراهة دخولها . بحر ( ويحلف القاضي ) في دعوى سبب
الدر المختار — صفحة 108
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٨