تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( ويغلظ بذكر أوصافه تعالى ) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير ( والاختيار ) فيه و ( في صفته إلى القاضي ) ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين ( فلو حلف بالله ونكل عن التغليظ لا يقضي عليه به ) أي بالنكول ، لان المقصود الحلف بالله وقد حصل زيلعي ( لا ) يستحب التغليظ على المسلم ( بزمان و ) لا ب‍ ( - مكان ) كذا في الحاوي ، وظاهره أنه مباح ( ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، والمجوسي بالله الذي خلق النار ) فيغلظ على كل بمعتقده ، فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى . اختيار ( والوثني بالله تعالى ) لأنه يقر به وإن عبد غيره ، وجزم ابن الكمال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى . قلت : وعليه فبماذا يحلفون . وبقي تحليف الأخرس أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا ، فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفا ، ولو أصم أيضا كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإلا فبإشارته ، ولو أعمى أيضا فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي . شرح وهبانية ( ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ) لكراهة دخولها . بحر ( ويحلف القاضي ) في دعوى سبب