شهد . والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر . وأقره المصنف .
( ادعى المديون الايصال فأنكر المدعي ) ذلك ( ولا بينة له ) على مدعاه ( فطلب يمينه فقال
المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك ) قنية ( واليمين بالله تعالى ) لحديث : من كان
حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليذر وهو قول والله . خزانة . وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن
يمينا ، ولم أره صريحا . بحر ( لا بطلاق وعتاق ) وإن ألح الخصم ، وعليه الفتوى . تاترخانية . لان
التحليف بها حرام . خانية ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي ) اتباعا للبعض ( فلو حلفه )
القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر ) كذا في خزانة المفتين ،
وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضي به وإلا فلا
فائدة . بحر . واعتمده المصنف .
قلت : ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال ، إن شهدوا على
السبب كالاقراض لا يفرق ، وإن شهدوا على قيام الدين يفرق ، لأنه السبب لا يستلزم قيام
الدين . وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه ، خلافا لأبي يوسف ، كذا
في شرح الوهبانية للشرنبلالي وقد تقدم
الدر المختار — صفحة 107
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٧