يأمن هروبه . بحر فليحفظ ( من خصمه ) ولو وجيها والمال حقيرا في ظاهر المذهب . عيني ( بنفسه
ثلاثة أيام ) في الصحيح ، وعن الثاني إلى مجلسه الثاني وصحح ( فإن امتنع من ) إعطاء ( ذلك )
الكفيل ( لازمه ) بنفسه أو أمينه مقدار ( مدة التكفيل ) لئلا يغيب ( إلا أن يكون ) الخصم ( غريبا ) أي
مسافرا ( ف ) - يلازم أو يكفل ( إلى انتهاء مجلس القاضي ) دفعا للضرر ، حتى لو علم وقت سفره
يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي . بزازية ( قال لا بينة لي وطلب يمينه
فحلفه القاضي ثم برهن ) على دعواه بعد اليمين ( قبل ذلك ) البرهان عند الامام ( منه ) وكذا لو قال
المدعي كل بينة آتي بها فهي شهود زور ، أو قال إذا حلفت فأنت برئ من المال فحلف ثم برهن
على الحق قبل . خانية . وبه جزم في السراج كما مر ( وقيل لا ) يقبل قائله محمد كما في العمادية ،
وعكسه ابن ملك . وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع ، أو قال الشاهد لا شهادة لي ثم
الدر المختار — صفحة 106
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٦