بذلك ، ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربها وفرع على قوله وفعل غيره
على العلم بقوله : ( وإذا ادعى ) بكر ( سبق الشراء ) له على شراء زيد ولا بينة ( يحلف خصمه ) وهو
بكر ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر ( كذا إذا ادعى دينا أو عينا على وارث إذا
علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه ) فيحلف على العلم ( ولو ادعى
عما ) أي الدين والعين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) المدعى عليه ( على البتات ) كموهوب وشراء .
درر ( و ) يحلف ( جاحد القود ) إجماعا ( فإن نكل ، فإن كان في النفس حبس حتى يقر أو يحلف
وفيما دونه يقتص ) لان الأطراف خلقت وقاية للنفس كالمال فيجري فيها الابتذال خلافا لهما .
( قال المدعي : لي بينة حاضرة ) في المصر ( وطلب يمين خصمه لم يحلف ) خلافا لهما ، ولو
حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقا ، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقا . ابن ملك . وقدر في
المجتبى الغيبة بمدة السفر ( ويأخذ القاضي ) في مسألة المتن فيما لا يسقط بشبهة ( كفيلا ثقة )
الدر المختار — صفحة 105
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٥