تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
فيستحلف حينئذ ، كالوكيل بالبيع فإن إقراره صحيح على الموكل ، فكذا نكوله . وفي الخلاصة : كل موضع لو أقر لزمه ، فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها ، والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية ، وزاد ستة أخرى في البحر ، وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف ، ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها . ( التحليف على فعل نفسه يكون على البتات ) أي القطع بأنه ليس كذلك ( و ) التحليف ( على فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهرا ، اللهم ( إلا إذا كان ) فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف ، وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشتري العبد ( سرقة العبد أو إباقه ) وأثبت ذلك ( يحلف ) البائع ( على البتات ) مع أنه فعل الغير ، وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ولذا تعتبر مطلقا ، بخلاف العكس . درر عن الزيلعي . وفي شرح المجمع عنه : هذا إذا قال المنكر لا علم لي