فيستحلف حينئذ ، كالوكيل بالبيع فإن إقراره صحيح على الموكل ، فكذا نكوله . وفي الخلاصة :
كل موضع لو أقر لزمه ، فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها ، والصواب في أربع وثلاثين
لما مر عن الخانية ، وزاد ستة أخرى في البحر ، وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف ، ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها .
( التحليف على فعل نفسه يكون على البتات ) أي القطع بأنه ليس كذلك ( و ) التحليف ( على
فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهرا ، اللهم
( إلا إذا كان ) فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف ، وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشتري العبد
( سرقة العبد أو إباقه ) وأثبت ذلك ( يحلف ) البائع ( على البتات ) مع أنه فعل الغير ، وإنما صح
باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ولذا تعتبر مطلقا ،
بخلاف العكس . درر عن الزيلعي . وفي شرح المجمع عنه : هذا إذا قال المنكر لا علم لي
الدر المختار — صفحة 104
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٤