والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ، ومنها حد قذف ولعان فلا
يمين إجماعا ، إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه ، فإن نكل ثبت
العتق لا الزنا ( و ) كذا ( يستحلف السارق ) لأجل المال ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) وإن أقر بها
قطع ، وقالوا : يستحلف في التعزير كما بسطه في الدرر . وفي الفصول : ادعى نكاحها فحيلة
دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف . وفي الخانية : لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة ( النيابة
تجري في الاستحلاف لا الحلف ) وفرع على الأول بقوله ( فالوكيل والوصي والمتولي وأبو الصغير
يملك الاستحلاف ) فله طلب يمين خصمه ( ولا يحلف ) أحد منهم ( إلا إذا ) ادعى عليه العقد أو
( صح إقراره ) على الأصيل
الدر المختار — صفحة 103
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٣