( والبكر ) بالنكاح ( والمسلم الذي لم يهاجر ) الشرائع ، وكذا الاخبار بعيب لمريد شراء وحجر
مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف ، فهي عشرة يشترط فيها أحد شطري الشهادة لا
لفظها ( ويشترط سائر الشروط في الشاهد ) وقيده في البحر بالعزل القصدي ، وبما إذا لم يصدقه
ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره مطلقا كما سيجئ في بابه .
( باع قاض أو أمينه ) وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه على الصحيح . ولوالجية ( عبدا
لدين ) ( الغرماء وأخذ المال فضاع ) ثمنه عند القاضي ( واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه ( لم
يضمن ) لان أمين القاضي كالقاضي ، والقاضي كالامام ، وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف ،
بخلاف نائب الناظر ( ورجع المشتري على الغرماء ) لتعذر الرجوع على العاقد .
( ولو باعه الوصي لهم ) أي لأجل الغرماء ( بأمر القاضي )
الدر المختار — صفحة 607
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٧