تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
( والبكر ) بالنكاح ( والمسلم الذي لم يهاجر ) الشرائع ، وكذا الاخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف ، فهي عشرة يشترط فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها ( ويشترط سائر الشروط في الشاهد ) وقيده في البحر بالعزل القصدي ، وبما إذا لم يصدقه ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره مطلقا كما سيجئ في بابه . ( باع قاض أو أمينه ) وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه على الصحيح . ولوالجية ( عبدا لدين ) ( الغرماء وأخذ المال فضاع ) ثمنه عند القاضي ( واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه ( لم يضمن ) لان أمين القاضي كالقاضي ، والقاضي كالامام ، وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف ، بخلاف نائب الناظر ( ورجع المشتري على الغرماء ) لتعذر الرجوع على العاقد . ( ولو باعه الوصي لهم ) أي لأجل الغرماء ( بأمر القاضي )