جنس ( مال الزكاة ) استحسانا ( وإن لم يجد غيره أمسك منه ) قدر ( قوته ، فإذا ملك ) غيره ( تصدق
بقدره ) في البحر قال : إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحليته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في
منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شئ ، ولو قال ألف درهم
من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك ، ولو لم يكن له شئ لا
يجب شئ ( وصح الايصاء بلا علم الوصي فصح ) تصرفه ( لا ) يصح ( التوكيل بلا علم وكيل )
والفرق أن تصرف الوصي خلافه والوكيل نيابة ( فلو علم ) الوكيل بالتوكيل ( ولو من ) مميز أو
( فاسق صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا ب ) - إخبار ( عدل ) أو فاسق إن صدقه بجناية ( أو مستورين
أو فاسقين ) في الأصح ( كإخبار السيد بجناية عبده ) فلو باعه كان مختارا للفداء ( والشفيع ) بالبيع
الدر المختار — صفحة 606
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٦