القاضي مدة ثم يقضي ولو ثبت بالاقرار كفلوا اتفاقا ، ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا .
( ادعى ) على آخر ( دارا لنفسه ولأخيه الغائب ) إرثا ( وبرهن عليه ) على ما ادعاه ( أخذ )
المدعي ( نصف المدعى ) مشاعا ( وترك باقيه في يد ذي اليد بلا كفيل جحد ) ذو اليد ( دعواه أو لم
يجحد ) خلافا لهما ، وقولهما استحسان . نهاية . ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في
الأصح لانتصاب أحد الورثة خصما للميت حتى تقضى منها ديونه ، ثم إنما يكون خصما
بشروط تسعة مبسوطة في البحر ، وألحق الفرق بين الدين والعين ( ومثله ) أي العقار ( المنقول )
فيما ذكر ( في الأصح ) درر . لكن اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقا ، ومثله في البحر . قال :
وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا .
( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك ( على كل شئ ) لأنها أخت الميراث .
( ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على )
الدر المختار — صفحة 605
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٥