تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
القاضي مدة ثم يقضي ولو ثبت بالاقرار كفلوا اتفاقا ، ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا . ( ادعى ) على آخر ( دارا لنفسه ولأخيه الغائب ) إرثا ( وبرهن عليه ) على ما ادعاه ( أخذ ) المدعي ( نصف المدعى ) مشاعا ( وترك باقيه في يد ذي اليد بلا كفيل جحد ) ذو اليد ( دعواه أو لم يجحد ) خلافا لهما ، وقولهما استحسان . نهاية . ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورثة خصما للميت حتى تقضى منها ديونه ، ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة في البحر ، وألحق الفرق بين الدين والعين ( ومثله ) أي العقار ( المنقول ) فيما ذكر ( في الأصح ) درر . لكن اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقا ، ومثله في البحر . قال : وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا . ( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك ( على كل شئ ) لأنها أخت الميراث . ( ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على )