وقيل يقبل لو عدلا عالما ( وإن عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن ) تفسير ( الشرائط صدق وإلا لا ،
وكذا ) لا يقبل قوله ( لو ) كان ( فاسقا ) عالما كان أو جاهلا للتهمة فالقضاة أربعة ( إلا أن يعاين
الحجة ) أي سببا شرعيا .
( صب دهنا لانسان عند الشهود ) فادعى مالكه ضمانه ( وقال ) الصاب ( كانت ) الدهن
( نجسة وأنكره المالك فالقول س ) لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم
النجاسة .
( ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع ) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب
العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك ، وأمر الدم عظيم فلا يهمل ، بخلاف المال إقرار .
بزازية .
( صدق ) قاض ( معزول ) بلا يمين ( قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به ) أي بالألف ( لبكر
ودفعته إليه ، أو قال قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه ) الألف ( وقطعه ) اليد ( ظلما
الدر المختار — صفحة 609
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٩