تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
وأقر بكونهما ) أي الاخذ والقطع ( في ) وقت ( قضائه ) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق ، إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا . صدر شريعة . فرع : نقل في الأشباه عن بعض الشافعية : إذا لم يكن للقاضي شئ في بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف . وفي الخانية : للمتولي العشر في مسألة الطاحونة . قلت : لكن في البزازية : كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه ، وكجواب المفتي بالقول . وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما ، لان الكتابة لا تلزمهما ، وتمامه في شرح الوهبانية . وفيها :