وأقر بكونهما ) أي الاخذ والقطع ( في ) وقت ( قضائه ) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد
العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق ، إلا أن يبرهن زيد على
كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا . صدر شريعة .
فرع : نقل في الأشباه عن بعض الشافعية : إذا لم يكن للقاضي شئ في بيت المال فله أخذ
عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف . وفي الخانية : للمتولي العشر في مسألة الطاحونة .
قلت : لكن في البزازية : كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به
كنكاح صغير لأنه واجب عليه ، وكجواب المفتي بالقول . وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر
كتبهما ، لان الكتابة لا تلزمهما ، وتمامه في شرح الوهبانية . وفيها :
الدر المختار — صفحة 610
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٠