أو بلا أمره ( فاستحق ) العبد ( أو مات قبل القبض ) للعبد من الوصي ( وضاع ) الثمن ( رجع
المشتري على الوصي ) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه ( وهو
يرجع على الغرماء ) لأنه عامل لهم ، ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح
( أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان ) الهالك ( من مالهم ) أي الفقراء
( والثلثان للورثة ) لما مر .
( أمرك قاض ) عدل ( برجم أو قطع ) في سرقة ( أو ضرب ) في حد ( قضى به ) ، بما ذكر
( وسعك فعله ) لوجوب طاعة ولي الأمر ، ومنعه محمد حتى يعاين الحجة ، واستحسنوه في
زماننا . وفي العيون : وبه يفتي ، إلا في كتاب القاضي للضرورة ،
الدر المختار — صفحة 608
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٨