تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
أو بلا أمره ( فاستحق ) العبد ( أو مات قبل القبض ) للعبد من الوصي ( وضاع ) الثمن ( رجع المشتري على الوصي ) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه ( وهو يرجع على الغرماء ) لأنه عامل لهم ، ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح ( أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان ) الهالك ( من مالهم ) أي الفقراء ( والثلثان للورثة ) لما مر . ( أمرك قاض ) عدل ( برجم أو قطع ) في سرقة ( أو ضرب ) في حد ( قضى به ) ، بما ذكر ( وسعك فعله ) لوجوب طاعة ولي الأمر ، ومنعه محمد حتى يعاين الحجة ، واستحسنوه في زماننا . وفي العيون : وبه يفتي ، إلا في كتاب القاضي للضرورة ،