فرع : وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الاسلام . بحر ( قال المودع )
بالفتح ( هذا ) ابن مودعي بالكسر ( الميت لا وارث له غيره دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن
دائني ، قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم يدفعا ( فإن أقر ) ثانيا ( بابن
آخر له لم يفد ) إقرارا ( إذا كذبه ) الابن ( الأول ) لأنه إقرار على الغير ، ويضمن للثاني حظه إن دفع
للأول بلا قضاء . زيلعي .
( تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم ) كذا نسخ المتن والشرح ، وعبارة
الدرر وغيرها : لا نعلم ( له وارثا أو غريما لم يكفلوا ) خلافا لهما لجهالة المكفول له ويتلوم
الدر المختار — صفحة 604
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٤