فتح . واتفقوا على أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه للكل في جمل عطفت بواو وأعقبت
بشرط ، وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير ، إلا لقرينة كله مائة درهم وخمسون دينارا إلا
درهما ، فللأول استحسانا ، وأما الاستثناء بأن شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقا ، وبعد
طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث ، وللأخير عند الثاني ، ولو بلا
عطف أو به بعد سكوت فللأخير اتفاقا ، وعطفه بعد سكوته لغو ، إلا بما فيه تشديد على نفسه ،
وتمامه في البحر .
( مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا ) تحكيما للحال ( كما )
يحكم الحال ( في مسألة ) جريان ( ماء الطاحونة ) ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق
( كما في مسلم مات فقالت عرسه ) الذمية ( أسلمت قبل موته ) فأرثه ( وقالوا بعده ) فالقول لهم ،
لان الحادث يضاف لأقرب أوقاته .
الدر المختار — صفحة 603
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٣