تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
فتح . واتفقوا على أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه للكل في جمل عطفت بواو وأعقبت بشرط ، وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير ، إلا لقرينة كله مائة درهم وخمسون دينارا إلا درهما ، فللأول استحسانا ، وأما الاستثناء بأن شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقا ، وبعد طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث ، وللأخير عند الثاني ، ولو بلا عطف أو به بعد سكوت فللأخير اتفاقا ، وعطفه بعد سكوته لغو ، إلا بما فيه تشديد على نفسه ، وتمامه في البحر . ( مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا ) تحكيما للحال ( كما ) يحكم الحال ( في مسألة ) جريان ( ماء الطاحونة ) ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ( كما في مسلم مات فقالت عرسه ) الذمية ( أسلمت قبل موته ) فأرثه ( وقالوا بعده ) فالقول لهم ، لان الحادث يضاف لأقرب أوقاته .