بنفسه لا يقبل . نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول والإيصال صح . درر في آخر
الدعوى ، لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار ( أقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحده صح ) لان
الاقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار . بزازية .
( ادعى على آخر أنه باعه أمته ) منه ( فقال ) الآخر ( لم أبعها منك قط فبرهن ) المدعي ( على
الشراء ) منه ( فوجد ) المدعي ( بها عيبا ) وأراد ردها ( خبرهن البائع أنه ) أي المشتري ( برئ إليه من
كل عيب بها لم تقبل ) بينة البائع للتناقض ، وعن الثاني تقبل لامكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن
العيب ، ومنه واقعة سمرقند : ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه
خلعها على المهر تقبل لاحتمال أنه وجه أبوه وهو صغير ولم يعلم . خلاصة ( يبطل ) جميع ( صك )
أي مكتوب ( كتب إن شاء الله في آخره ) وقالا آخره فقط ، وهو استحسان راجح على قوله .
الدر المختار — صفحة 602
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٢