بالعدل أجر ، وعليه فلا يفسق حيث عدل وهو نادر . وفي وكالة البزازية : قال لرجل خلصني
من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح .
قلت : وهذا يقع في ديارنا كثيرا ، وهو أن الصوباشي بمسك رجلا ويحبسه فيقول لآخر
خلصني فيخلصه بمبلغ ، فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد الامر فتدبر ، كذا بخط
المصنف على هامشها ، فليحفظ ( والقسمة ) أي النصيب من النائبة ، وقيل هي النائبة الموظفة ، وقيل
غير ذلك ، وأيا ما كان فالكفالة بها صحيحة . صدر الشريعة .
( قال ) رجل ( لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن ، ولو قال إن
كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ) والمسألة بحالها ( ضمن ) هذا وارد على ما قدمه بقوله : ولا
الدر المختار — صفحة 468
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٨