( ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ) إذ بمجرد
الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر .
( وصح ضمان الخراج ) أي الموظف في كل سنة ، وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله
( والرهن به ) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل . نهر . على خلاف ما أطلقه في البحر . وتجويز
الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض بالدرك لجواز لجواز الكفالة به دون
الرهن ( وكذا النوائب ) ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها ، حتى لو
أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض ،
الدر المختار — صفحة 466
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٦