تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ) إذ بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر . ( وصح ضمان الخراج ) أي الموظف في كل سنة ، وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله ( والرهن به ) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل . نهر . على خلاف ما أطلقه في البحر . وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض بالدرك لجواز لجواز الكفالة به دون الرهن ( وكذا النوائب ) ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها ، حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض ،
الدر المختار — صفحة 466 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي