تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية . والأصل أن المغرور ، إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا . درر . وتمامه في الأشباه ومر في المرابحة . فروع : ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة . للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء ، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى : أي لو بأمره . من قام عن غيره بواجب رجع بما دفع وإن لم يشترطه ، كالأمر بالانفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله