تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية . والأصل أن المغرور ، إنما يرجع على الغار إذا
حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا . درر . وتمامه في
الأشباه ومر في المرابحة .
فروع : ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة .
للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء ، وفي الكفيل
بالنفس يرده إليه كما في الصغرى : أي لو بأمره .
من قام عن غيره بواجب رجع بما دفع وإن لم يشترطه ، كالأمر بالانفاق عليه وبقضاء
دينه إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله
الدر المختار — صفحة 469
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٩