تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وبأن يهب فلانا عني ألفا في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرط ، وإلا فلا ، وتمامه في وكالة السراج ، والكل من الأشباه . وفي الملتقط : الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من الدين لا يبرأ بتجدد النكاح بينهما . ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ، ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على الثمن فعليه قيمة الثوب ، ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ، ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الامام لأنه مودع المودع . دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت علي الذي أخذت منه برئ ، ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة . ملتقط . وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل لأنه وكيل بالاجر . وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير عاملا لنفسه ، فليحرر ا ه‍ .