وبأن يهب فلانا عني ألفا في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال
فإن المأمور يرجع بلا شرط ، وإلا فلا ، وتمامه في وكالة السراج ، والكل من الأشباه . وفي
الملتقط : الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من الدين لا يبرأ بتجدد النكاح بينهما .
ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ، ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا
على الثمن فعليه قيمة الثوب ، ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال
بالاتفاق ، ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الامام لأنه مودع المودع .
دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت علي الذي أخذت منه برئ ،
ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه يجب أجر المثل لا يزاد
على عشرة . ملتقط . وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل لأنه وكيل بالاجر .
وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير عاملا لنفسه ، فليحرر ا ه .
الدر المختار — صفحة 470
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٠