وعليه الفتوى صدر الشريعة . وأقره المصنف وابن الكمال . وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به
طائعا ، فلو مكرها في الامر لم يعتبر لما أمره بالرجوع . ذكره الأكمل ، وقالوا : من قام بتوزيعها
الدر المختار — صفحة 467
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٧
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات