فائدة : ذكر الطرسوسي في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا
لعمال بيت المال ، مستدلا بأن عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة ا ه . وذلك حين استعمله على
البحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى . رواه الحاكم وغيره . وأراد
بعمال بيت المال : خدمته الذين يجبون أمواله ، ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال لان ذلك
دليل على خيانتهم . ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء
الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم ، فإن عرف خيانتهم في وقف رد المال إليه ،
وإلا وضعه في بيت المال . نهر وبحر .
وفي التلخيص : لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضا لان الدين واحد .
قلت : وقدمنا أنها حيلة تأجيل القرض ، وسيجئ أن للمديون السفر قبل حلول الدين ،
وليس للدائن منعه ولكن يسافر معه ، فإذا حل منعه ليوفيه . واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل
الدر المختار — صفحة 471
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧١