تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولم يذكر الختم لأنه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم . ( قال ) الكفيل ( ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب ) هو ( حال فالقول للضامن ) لأنه ينكر المطالبة ( وعكسه ) أي الحكم المذكور ( في ) قوله ( لك علي مائة إلى شهر ) مثلا ( إذا قال الآخر ) وهو المقر له ( حالة ) لان المقر له ينكر الاجل ، والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل ؟ فإن قال حال أنكره ولا حرج عليه . زيلعي .