ولم يذكر الختم لأنه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم .
( قال ) الكفيل ( ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب ) هو ( حال فالقول للضامن ) لأنه ينكر
المطالبة ( وعكسه ) أي الحكم المذكور ( في ) قوله ( لك علي مائة إلى شهر ) مثلا ( إذا قال الآخر )
وهو المقر له ( حالة ) لان المقر له ينكر الاجل ، والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو
حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل ؟ فإن قال حال أنكره ولا حرج عليه . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 465
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٥