پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 394

پدیدآورندگان:

ص۳۹۴
والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش ينقد من جنسه شرط زيادة الثمن ، فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط . ( ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه ) في المجلس
الدر المختار — صفحه 394 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي