( بيع من عليه عشرة دراهم ) دين ( ممن هي له ) أي من دائنه فصح بيعه منه ( دينارا بها ) اتفاقا ،
وتقع المقاصة بنفس العقد ، إذ لا ربا في دين سقط ( أو ) بيعه ( بعشرة مطلقة ) عن التقييد بدين
عليه ( إن دفع ) البائع ( الدينار ) للمشتري ( وتقاصا العشرة ) الثمن ( بالعشرة ) الدين أيضا استحسانا
( وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب ) حكما ( فلا يصح بيع الخالص به ، ولا بيع بعضه ببعض إلا
الدر المختار — صفحة 397
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٧