( ويفسد ) الصرف ( بخيار الشرط والأجل ) لإخلالهما بالقبض ( ويصح مع إسقاطهما في
المجلس ) لزوال المانع ، وصح خيار رؤية وعيب في مصوع لا نقد .
فرع : الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد عنده خلافا لهما . نهر .
( ظهر بعض الثمن زيوفا فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه )
لوجوبه حقا لله تعالى ( فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها ) قبل قبضها ( ثوبا ) مثلا ( فسد بيع
الثوب )
الدر المختار — صفحة 391
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩١