تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( ويفسد ) الصرف ( بخيار الشرط والأجل ) لإخلالهما بالقبض ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) لزوال المانع ، وصح خيار رؤية وعيب في مصوع لا نقد . فرع : الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد عنده خلافا لهما . نهر . ( ظهر بعض الثمن زيوفا فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) لوجوبه حقا لله تعالى ( فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها ) قبل قبضها ( ثوبا ) مثلا ( فسد بيع الثوب )