والصرف بحاله .
( باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق ) فضة في عنقها ( قيمته ألف ) إنما بين قيمتهما ليفيد
انقسام الثمن على المثمن ، أو أنه غير جنس الطوق ، وإلا فالعبرة لوزن الطوق لا لقيمته فقدره
مقابل به والباقي بالجارية ( بألفين ) متعلق بباع ( ونقد من الثمن ألفا أو باعها بألفين ألف نقد وألف
نسيئة ، أو باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر ) فباعه ( بمائة ونقد خمسين فما نقد ) فهو
الدر المختار — صفحة 392
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٢