تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
والصرف بحاله . ( باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق ) فضة في عنقها ( قيمته ألف ) إنما بين قيمتهما ليفيد انقسام الثمن على المثمن ، أو أنه غير جنس الطوق ، وإلا فالعبرة لوزن الطوق لا لقيمته فقدره مقابل به والباقي بالجارية ( بألفين ) متعلق بباع ( ونقد من الثمن ألفا أو باعها بألفين ألف نقد وألف نسيئة ، أو باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر ) فباعه ( بمائة ونقد خمسين فما نقد ) فهو