( ثم افترقا صح فيما قبض واشتركا في الاناء ) لأنه صرف ( ولا خيار للمشتري ) لتعيبه من قبله
بعدم نقده ( بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض ) فيخير لهم صنعه ( وإذا استحق بعضه ) أي
الاناء ( أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو رد ) لتعيبه بغير صنعه .
قلت : ومفاده تخصيص استحقاقه بالبينة لا بإقراره ، فليحرر ( فإن أجاز المستحق قبل فسخ
الحاكم العقد جاز العقد ) اختلفوا متى ينفسخ البيع إذا ظهر الاستحقاق ، وظاهر الرواية أنه لا
ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح . فتح ( وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم
يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون المجيز ) حتى يبطل
الدر المختار — صفحة 395
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٥