( ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما ) تحريا للجواز ، وكذا لو قال هذا المعجل
حصة السيف لأنه اسم للحلية أيضا لدخولها في بيعه تبعا ، ولو زاد خاصة فسد البيع لازالته
الاحتمال ( فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط ) وصح في السيف ( أن يخلص بلا ضرر )
كطوق الجارية ( وإن لم يخلص ) إلا بضرر ( بطل أصلا )
الدر المختار — صفحة 393
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٣