والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش ينقد من جنسه شرط زيادة الثمن ، فلو
مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط .
( ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه ) في المجلس
الدر المختار — صفحة 394
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٤