تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
العقد بمفارقة العاقد دون المستحق . جوهرة . ( ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ) المشتري ( ما بقي بقسطه بلا خيار ) لان التبعيض لا يضرها ( و ) هذا ( لو ) كان الاستحقاق ( بعد قبضها ، وإن قبل قبضها له الخيار ) لتفرق الصفقة ، وكذا الدينار والدرهم . جوهرة ( وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين ) بصرف الجنس بخلاف جنسه ( و ) ومثله ( بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير ، و ) كذا ( بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار ، وصح بيع درهم صحيح ودرهمين غلة ) بفتح وتشديد : ما يرده بيت المال ويقبله التجار ( بدرهمين صحيحين وردهم غلة ) للمساواة وزنا وعدم اعتبار الجودة ( و ) صح