Skip to main content

الدر المختار — Page 393

Contributors:

P.393
( ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما ) تحريا للجواز ، وكذا لو قال هذا المعجل حصة السيف لأنه اسم للحلية أيضا لدخولها في بيعه تبعا ، ولو زاد خاصة فسد البيع لازالته الاحتمال ( فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط ) وصح في السيف ( أن يخلص بلا ضرر ) كطوق الجارية ( وإن لم يخلص ) إلا بضرر ( بطل أصلا )