وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح ( إن اتحدا جنسا وإن ) وصلية ( اختلفا جودة وصياغة ) لما مر
في الربا ( وإلا ) بأن لم يتجانسا ( شرط التقابض ) لحرمة النساء ( فلو باع ) النقدين ( أحدهما بالآخر
جزافا أو بفضل وتقابضا فيه ) أي المجلس ( صح ، و ) العوضان ( لا يتعينان ) حتى لو استقرضا
فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه في العقد وأديا مثلهما جاز .
الدر المختار — صفحة 390
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٠