باب المتفرقات
من أبوابها ، وعبر في الكنز بمسائل منثورة ، وفي الدرر بمسائل شتى والمعنى واحد
( اشترى ثورا أو فرسا من خزف ) للأجل ( استئناس الصبي لا يصح و ) لا قيمة له ف ( - لا يضمن
متلفه وقيل بخلافه ) يصح ويضمن . قنية . وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف : يجوز بيع
اللعبة وأن يلعب بها الصبيان ( وصح بيع الكلب ) ولو عقورا ( والفهد ) والفيل والقرد ( والسباع )
بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيور ( علمت أو لا ) سوى الخنزير وهو المختار للانتفاع بها
وبجلدها كما قدمناه في البيع الفاسد والتمسخر بالقرد ، وإن كان حراما لا يمنع بيعه بل يكرهه