تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
بيعه ( وله ) أي للآمر ( أخذه وتركه ) بخيار الرؤية ، ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له وهو الأصح . نهر ( ولم يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب إلا بأجل كما مر ) فإن لم يصح فسد إن ذكر الاجل على وجه الاستمهال ، وإن للاستعجال كعلى أن تفرغه غدا كان صحيحا . فرع : السلم في الدبس لا يجوز لما في إجارة جواهر الفتاوى : لو جعل الدبس أجرة لا يجوز لأنه ليس بمثلي ، لان النار عملت فيه ، ولذا لا يجوز السلم فيه فلا يجب في الذمة ، حتى لو كان عينا جاز . قلت : وسيجئ في الغصب أن الرب والقطر واللحم والفحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين الجلود والصرم وبر مخلوط بشعير قيمي ، فليحفظ .