بيعه ( وله ) أي للآمر ( أخذه وتركه ) بخيار الرؤية ، ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع
له وهو الأصح . نهر ( ولم يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب إلا بأجل كما مر ) فإن لم يصح فسد إن
ذكر الاجل على وجه الاستمهال ، وإن للاستعجال كعلى أن تفرغه غدا كان صحيحا .
فرع : السلم في الدبس لا يجوز لما في إجارة جواهر الفتاوى : لو جعل الدبس أجرة لا
يجوز لأنه ليس بمثلي ، لان النار عملت فيه ، ولذا لا يجوز السلم فيه فلا يجب في الذمة ، حتى لو
كان عينا جاز .
قلت : وسيجئ في الغصب أن الرب والقطر واللحم والفحم والآجر والصابون والعصفر
والسرقين الجلود والصرم وبر مخلوط بشعير قيمي ، فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 355
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٥