كبيع العصير . شرح وهبانية .
فرع : لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره فلا بأس به ، ومثله سائر السباع .
عيني . وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعا ( كما صح بيع خرء حمام كثير و ) صح
( هبته ) قنية ( و ) أدنى ( القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس ، ولو كانت كسرة خبز لا يجوز ) قنية
( كما لا يجوز ) بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب ( و ) لا هوام
( البحر كالسرطان ) وكل ما فيه سوى سمك ، وجوز في القنية بيع ما له ثم كسقنقور وجلود
خز وجمل الماء لو حيا ، وأطلق الحسن الجواز ، وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في
الأدوية ، وإلا لا ، ورده في البدائع بأنه غير سديد ، لان المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به
الدر المختار — صفحة 357
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٧