للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع ( ويجوز بيع دهن نجس ) أي متنجس كما قدمناه
في البيع الفاسد ( وينتفع به للاستصباح ) في غير مسجد كما مر ( والذمي كالمسلم في بيع ) كصرف
وسلم وربا وغيرها ( غير الخمر والخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها ) بل بنحو خنق أو ذبح مجوسي
فإنها كخنزير ، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون ( وصح شراؤه ) أي الكافر كما قدمنا في البيع
الدر المختار — صفحة 358
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٨