تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع ( ويجوز بيع دهن نجس ) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد ( وينتفع به للاستصباح ) في غير مسجد كما مر ( والذمي كالمسلم في بيع ) كصرف وسلم وربا وغيرها ( غير الخمر والخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها ) بل بنحو خنق أو ذبح مجوسي فإنها كخنزير ، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون ( وصح شراؤه ) أي الكافر كما قدمنا في البيع
الدر المختار — صفحة 358 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي