تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الآمر عنه ) ولو كان عدة لما لزم ( والمبيع هو العين لا عمله ) خلافا للبردعي ( فإن جاء ) الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعة قبل العقد فأخذه ( صح ) ولو كان المبيع عمله لما صح ( ولا يتعين ) المبيع ( له ) أي للآمر ( بلا رضاه فصح بيع الصانع ) لمصنوعه ( قبل رؤية آمره ) ولو تعين له لما صح