الآمر عنه ) ولو كان عدة لما لزم ( والمبيع هو العين لا عمله ) خلافا للبردعي ( فإن جاء ) الصانع
بمصنوع غيره أو بمصنوعة قبل العقد فأخذه ( صح ) ولو كان المبيع عمله لما صح ( ولا يتعين )
المبيع ( له ) أي للآمر ( بلا رضاه فصح بيع الصانع ) لمصنوعه ( قبل رؤية آمره ) ولو تعين له لما صح
الدر المختار — صفحة 354
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٤