( بأجل ) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما ( سلم ) فتعتبر شرائطه ( جرى
فيه تعامل أم لا ) وقالا : الأول استصناع ( وبدونه ) أي الاجل ( فيما فيه تعامل ) الناس ( كخف
وقمقمة وطست ) بمهملة ، وذكره في المغرب في الشين المعجمة ، وقد يقال طسوت ( صح )
الإستصناع ( بيعا لا عدة ) على الصحيح ، ثم فرع عليه بقوله ( فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع
الدر المختار — صفحة 353
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٣