الفاسد ( عبدا مسلما أو مصحفا ) أو شقطا منهما ( ويجبر على بيعه ) ولو اشترى صغيرا أجبر وليه ،
فلو لم يكن أقام القاضي له وليا ، وكذا لو أسلم عبده ويتبعه طفله ، ولو أعتقه أو كاتبه جاز ، فإن
عجز أجبر أيضا ، ولو رده أو استولدها سعيا في قيمتها ويوجع ضربا لوطئه مسلمة وذلك حرام .
فرع : من عادته شراء المردان يجبر على بيعه دفعا للفساد نهر وغيره . وكذا محرم أخذ صيدا
يؤمر بإرساله ، ولو أسلم مقرض الخمر سقطت ، ولو المستقرض فروايتان ( وطئ زوج ) الأمة
( المشتراة ) التي أنكحها المشتري قبل قبضها ( قبض ) لمشتريها لحصوله بتسليطه فصار فعله كفعله
( لا ) مجرد ( نكاحها ) استحسانا ( فلو انتقض البيع ) قبل القبض ( بطل النكاح ) في قول الثاني ، وهو
( المختار ) وقيده الكمال بما إذا لم يكن
الدر المختار — صفحة 359
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٩