ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عندهما ، وعنده للمنكر ( ولو اختلفا في
مقداره فالقول للطالب مع يمينه ) لانكاره الزيادة ( وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ببينة المطلوب )
لإثباتها الزيادة ( وإن ) اختلفا ( في مضيه فالقول للمطلوب ) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن
الاخر ، وإن برهنا فبينة المطلوب ، ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا . فتح ( والإستصناع ) هو
طلب عمل الصنعة
الدر المختار — صفحة 352
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٢