( أسلم أمة في كر ) بر ( وقبضت فتقايلا ) السلم ( فماتت ) قبل قبضها بحكم الإقالة ( بقي )
عقد الإقالة ( أو ماتت فتقايلا صح ) لبقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه ( وعليه قيمتها يوم القبض
فيهما ) في المسألتين لأنه سبب الضمان ( كذا ) الحكم في ( المقايضة ، بخلاف الشراء بالثمن فيهما )
لان الأمة أصل في البيع .
والحاصل جواز الإقالة في السلم قبل هلاك الجارية وبعده ، بخلاف البيع .
( تقايلا البيع في عبد فأبق ) بعد الإقالة ( من يد المشتري فإن لم يقدر على تسليمه ) للبائع
( بطلت الإقالة والبيع بحاله ) قنية ( والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنا في الوصف ) وهو الرداءة
( والأجل ) والأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق ، وإن خرج خصومة
الدر المختار — صفحة 351
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥١