تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( أسلم أمة في كر ) بر ( وقبضت فتقايلا ) السلم ( فماتت ) قبل قبضها بحكم الإقالة ( بقي ) عقد الإقالة ( أو ماتت فتقايلا صح ) لبقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه ( وعليه قيمتها يوم القبض فيهما ) في المسألتين لأنه سبب الضمان ( كذا ) الحكم في ( المقايضة ، بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) لان الأمة أصل في البيع . والحاصل جواز الإقالة في السلم قبل هلاك الجارية وبعده ، بخلاف البيع . ( تقايلا البيع في عبد فأبق ) بعد الإقالة ( من يد المشتري فإن لم يقدر على تسليمه ) للبائع ( بطلت الإقالة والبيع بحاله ) قنية ( والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنا في الوصف ) وهو الرداءة ( والأجل ) والأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق ، وإن خرج خصومة