لان إعارة لا استبدال ( كما ) صح ( لو أمر ) المسلم إليه ( رب السلم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل )
كاكتاله مرتين لزوال المانع ( أمره ) أي المسلم إليه ( رب السلم أن يكيل المسلم فيه ) في ظرفه ( فكاله
في ظرفه ) أي وعاء رب السلم ( وبغيبته لم يكن قبضا ) أما بحضرته فيصير قابضا بالتخلية ( أو أمر )
المشتري ( البائع بذلك فكاله في ظرفه ) ظرف البائع ( لم يكن قبضا ) لحقه ( بخلاف كيله في ظرف
المشتري بأمره ) فإنه قبض ، لان حقه في العين والأول في الذمة ( كيل العين ) المشتراة ( ثم ) كيل
( الدين ) المسلم فيه وجعلهما ( في ظرف المشتري قبض بأمره ) لتبعية الدين للعين ( وعكسه ) وهو
كيل الدين أولا ( لا ) يكون قبضا ، وخيراه بين نقض البيع والشركة .
الدر المختار — صفحة 350
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٠