Skip to main content

الدر المختار — Page 352

Contributors:

P.352
ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عندهما ، وعنده للمنكر ( ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع يمينه ) لانكاره الزيادة ( وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ببينة المطلوب ) لإثباتها الزيادة ( وإن ) اختلفا ( في مضيه فالقول للمطلوب ) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن الاخر ، وإن برهنا فبينة المطلوب ، ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا . فتح ( والإستصناع ) هو طلب عمل الصنعة