تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( و ) الإقالة ( يمنع صحتها هلاك المبيع ) ولو حكما كإباق ( لا الثمن ) ولو في بدل الصرف ( وهلاك بعضه يمنع ) الإقالة ( بقدوه ) اعتبارا للجزء بالكل وليس منه لو شرى صابونا فجف فتقايلا لبقاء كل المبيع فتح ( وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة ) وكذا في السلم ( صحت ) الإقالة ( في الباقي منهما ، وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيميا ، ومثله إن مثليا ، ولو هلكا بطلت ) إلا في الصرف . ( تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل القبض