( و ) الإقالة ( يمنع صحتها هلاك المبيع ) ولو حكما كإباق ( لا الثمن ) ولو في بدل الصرف ( وهلاك
بعضه يمنع ) الإقالة ( بقدوه ) اعتبارا للجزء بالكل وليس منه لو شرى صابونا فجف فتقايلا لبقاء
كل المبيع فتح ( وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة ) وكذا في السلم ( صحت ) الإقالة ( في الباقي
منهما ، وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيميا ، ومثله إن مثليا ، ولو هلكا بطلت ) إلا في الصرف .
( تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل القبض
الدر المختار — صفحة 252
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٢