بطلت ) بزازية ( وإن اشتراى ) أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا
صحت ولزمه جيمع الثمن ولا شئ لبائعه من أرش الشجر واليد إن عالما به ) بقطع اليد والشجر
( وقت الإقالة ، وإن غير عالم خير بين الاخذ بجميع ثمنه أو الترك ) قنية . وفيها شرى أرضا
مزروعة ثم حصده ثم تقايلا صحت في الأرض بحصتها ، ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها
تقايلا ، ثم علم أن المشتري كان وطئ المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا
( ويصح إقالة الإقالة ، فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها ) أي الإقالة ( ارتفعت وعاد ) البيع ( إلا إقالة
السلم ) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود . أشباه وفيها رأس
المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها
الدر المختار — صفحة 253
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٣